الآخوند الخراساني

91

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* فصل الظاهر أنّ النهي بمادّته وصيغته في الدلالة على الطلب ، مثلُ الأمر بمادّته ( 595 ) وصيغته ، غير أنّ متعلق الطلب في أحدهما الوجود ، وفي الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه ( 596 ) بلا تفاوت أصلًا . نعم يختصّ النهي ( 597 ) بخلاف ، وهو أنّ متعلَّق الطلب فيه ، هل هو الكفّ ( 1 ) أو مجرّد الترك وأن لا يفعل ( 2 ) ؟

--> ( 1 ) شرح المختصر للعضدي : 208 - 209 . . ( 2 ) القوانين 1 : 137 - سطر 3 - 4 ، الفصول الغرويّة : 120 - سطر 25 - 26 . . ( 3 ) الكفاية 1 : 91 و 92 و 93 . . ( 4 ) المعتمد في الأصول - لأبي الحسين البصري المعتزلي - 1 : 98 - 99 . .